الأولىضوابط الكتابة في منتديات زاجل التقنية
    « غير مسجل » ( لوحة التحكم الخاصة بك ) خروج   
مشاهدة مشاركات جديدة | المساعدة | بحث | الأعضاء | التقويم | مساعدة

 
 
 

العودة   منتدى جمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينية > قسم ضريبة الدخل

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 07-30-2008, 05:45 PM
الصورة الرمزية محمد سعيد دحبور
محمد سعيد دحبور محمد سعيد دحبور غير متواجد حالياً
المدير العام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: المجدل
المشاركات: 45
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر Skype إلى محمد سعيد دحبور
افتراضي قانون ضريبة الدخل رقم 17 لعام 2004

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الزملاء ... الأخوات الزميلات

أرفق لحضراتكم قانون ضريبة الدخل رقم (17) لعام 2004

فأوصيكم ونفسي بفهم هذا القانون جيداً كمتطلب من متطلبات عوامل النجاح والرقي بالمهنة

وبارك الله فيكم جميعاً

أخوكم / محمد سعيد دحبور
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar قانون ضريبة الدخل رقم (17) لعام 2004.rar (30.3 كيلوبايت, المشاهدات 69)
__________________
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والرياء
اللهم يا مقلب القلوب ... ثبت قلوبنا على دينك
اللهم أحسن ختامنا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-04-2009, 04:10 PM
يحيى فروانة يحيى فروانة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1
افتراضي أتمني علي الأستاذ محمد سعيد دحبور

أتمني علي الأستاذ محمد سعيد دحبور الإسهاب بذكر بعض الأمثله العملية بخصوص ضريبة الدخل وتبسيط الأمر أن أمكن وجزاك الله كل خير.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-06-2009, 10:24 PM
الصورة الرمزية محمد سعيد دحبور
محمد سعيد دحبور محمد سعيد دحبور غير متواجد حالياً
المدير العام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: المجدل
المشاركات: 45
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر Skype إلى محمد سعيد دحبور
افتراضي

الأخ الزميل / يحيى فروانة
باذن الله تعالى سأعمل قريبا على إدراج أمثلة لكيفية احتساب الضريبة

وبارك الله فيك على المشاركة
وإلى الأمام
__________________
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والرياء
اللهم يا مقلب القلوب ... ثبت قلوبنا على دينك
اللهم أحسن ختامنا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-17-2009, 06:02 AM
sjazar sjazar غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: رفح
المشاركات: 6
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى sjazar إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى sjazar
افتراضي

يعدل تعريف "الدخل الخاضع للضريبة" ليصبح: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات والخسائر المدورة والتبرعات المنصوص عليها وفق أحكام هذا القانون
1. تحسب الضريبة بناء على الدخل المتحقق على أساس الاستحقاق.
1.يعدل البند رقم (2) ليصبح كالآتي:
يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
(التنزيلات)
المادة (8)
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة بما فيها:
1. المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع.
2. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات.
3. فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل.
4. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في المؤسسات المالية.
5. الرواتب والأجور المدفوعة.
6. بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي
7. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول.
8. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التامين على حياتهم ضد إصابة العمل.
9. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي.
1.يعدل البند رقم (10) من هذه المادة بإضافة ثلاث فقرات جديدة إليه ليصبح كالآتي:
أ.نفقات التدريب للموظفين والمستخدمين بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل.
ب.نفقات البحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي، أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
ج.نفقات تبني المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
د.نفقات الاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
يعدل البند رقم (11) من هذه المادة ليصبح كالآتي: تستبعد المصاريف والنفقات التي تخص النشاط أو الدخل المعفى من الضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي بحيث:
أ- تتحمل الدخول أو النشاطات المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.
ب- تحدد نفقات ومصاريف النشاطات والاستثمارات المعفاة من الضريبة بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك النشاطات والاستثمارات إلى مجموع الإيرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
1.يعدل البند رقم (4) ليصبح كالآتي:
الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية عن سنوات مالية سابقة، وترحيلها على خمس سنوات بالتساوي شريطة أن لا تكون تلك الخسائر من الخسائر الرأسمالية أو الناجمة عن تقييم أو إعادة تقييم الأصول.
2.يعدل البند رقم (5) ليصبح كالآتي: نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن (3%) من الدخل الصافي قبل الضريبة أو (50,000) خمسين ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل.
3. يعدل البند رقم (6/هـ) ليصبح كالآتي: عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين أو كفيله يمكن التنفيذ عليها، ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية، وبنسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل لشركات المساهمة العامة.
4. يعدل البند رقم (8) ليصبح كالآتي: حصة الفروع من نفقات المركز الرئيس الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع للضريبة أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما أقل.
5. يعدل البند رقم (11) ليصبح كالآتي: لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطيات باستثناء احتياطي الإخطار الساري والادعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، ومخصص الديون المشكوك فيها للبنوك المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وكذلك الفوائد والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفى الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
6.إضافة بند جديد إليها يحمل رقم (12) كالآتي: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية.
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة يمنح:
أولاً: الشخص الطبيعي المقيم إعفاء ً سنوياً مقداره (7200) سبعة آلاف ومائتي دولار أمريكي.
ثانياً: يعفى من الضريبة بالإضافة إلى ما ورد في بند أولاً من هذه المادة.
1.المبلغ الفعلي المدفوع لموظفي ومستخدمي القطاع العام كمواصلات ثابتة.
2.المبلغ الفعلي الذي يدفعه الموظف أو المستخدم في القطاع الخاص كمواصلات فعلية أو (10%) من إجمالي الراتب أيهما اقل.
3. مساهمة الموظف أو المستخدم في صناديق التقاعد أو الادخار أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي وأي صناديق أخرى موافق عليها من الوزير.
4. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة (5000) خمسة آلاف دولار لمرة واحدة فقط، شريطة تقديم المستندات المعززة، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلي المدفوعة من الشخص على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان أنفقه هذا الشخص على شراء أو بناء مسكنه وبحد أقصى (2000) ألفي دولار أمريكي سنويا مرفقاً بالثبوتيات.
ثالثاً: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الإعفاءات الممنوحة والواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (11)
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.
يعدل البند رقم (2) من المادة (11) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي:
يتمتع كل من الزوج والزوجة بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إعفاء شراء أو بناء المسكن، فيمنح لأحدهما.
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يتم تنزيل وتقاص ضريبة المسقفات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو التالي:
1.تنزيل ما نسبته (40%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة كمصروفات.
2. تقاص ما نسبته (60%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة من ضريبة الدخل المستحقة بموجب أحكام القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجارات.
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية:
أولاً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي المقيم وبعد الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حسب النسب والشرائح التالية:
1. 10,000 دولار أمريكي بنسبة 5 %.
2. 10,001-20,000 دولار أمريكي بنسبة 10%
3. ما زاد على ذلك بنسبة (15%)
ثانياً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة 15%.
ثالثاً: تعتبر الضريبة المستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها باستثناء التقاص المنصوص عليه في المادة رقم (12) من هذا القانون.
رابعاً: شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة.
1.تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات وفق النسب والشرائح الواردة في بند ثانيا وثالثا من هذه المادة وحسب الوضع القانون للشركة.
2.يقدر الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات التي تقوم بالتأمين على الحياة بواقع (10%) من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز تنزيل أي جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.
خامساً: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية.
سادسا: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح والنسب الضريبية المشار اليها في هذه المادة كليا أو جزئياً.
1. يتعين على المكلف أن يقدم إقراراً وفق الكشف أو النموذج المقرر بما فيها الجداول المتعلقة بهذا الكشف وتعتبر كجزء من هذا الإقرار إلى الدائرة خلال الأربعة أشهر التالية من نهاية سنته المالية، مبيناً التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي وتنزيلاته ودخله الصافي وإعفاءاته ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السابقة. ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد المسجل خلال المدة المذكورة أعلاه ويترتب على المكلف دفع الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الموعد المحدد لتقديمه.
2. يمنح الشخص الذي قدم الإقرار خلال المدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة ودفع الضريبة المستحقة عليه بتنزيل 6% من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالإقرار أو في الشهر الأول التالي لانتهائها، والحق بتنزيل 4% منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لإنتهاء السنة نفسها، والحق بتنزيل 2% إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لإنتهاء هذه السنة.
3. للوزير بتنسيب من المدير أن يصدر تعليمات يلزم بموجبها فئات أو أشخاص معينين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة من هذا القانون خلال المواعيد المحددة بحيث يضاف بموجب هذه الفقرة إلى الضريبة المستحقة (3%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول في هذه التعليمات عن تقديم الإقرار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المضافة على (20%) من الضريبة المستحقة.


1 إعفاء المقيم 7200
2 إعفاء الزوجة 500
3 إعفاء الأولاد 500
4 إعفاء المعالين 500
5 إعفاء الطالب 2500
6 إعفاء الإيجار 2000
7 إعفاء المعالجة الطبية الكل
8 الفوائد البنكية 2000
9 لبناء او شراء المساكن لمرة واحدة 5000



1-10000 5%
10001-20000 10%
اكثر من 20000 15%
__________________
المعرفة لم تكن أبداً مجانية ..
إنها سلاح ... إنها وسيلة للمال .. للحكم .. للاستعباد ..
المعرفة هي دائماً وسيلة في يد الأقوياء و ليس الحكماء
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-17-2009, 06:17 AM
sjazar sjazar غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: رفح
المشاركات: 6
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى sjazar إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى sjazar
افتراضي

يعدل تعريف "الدخل الخاضع للضريبة" ليصبح: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات والخسائر المدورة والتبرعات المنصوص عليها وفق أحكام هذا القانون
1. تحسب الضريبة بناء على الدخل المتحقق على أساس الاستحقاق.
1.يعدل البند رقم (2) ليصبح كالآتي:
يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
(التنزيلات)
المادة (8)
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة بما فيها:
1. المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع.
2. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات.
3. فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل.
4. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في المؤسسات المالية.
5. الرواتب والأجور المدفوعة.
6. بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي
7. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول.
8. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التامين على حياتهم ضد إصابة العمل.
9. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي.
1.يعدل البند رقم (10) من هذه المادة بإضافة ثلاث فقرات جديدة إليه ليصبح كالآتي:
أ.نفقات التدريب للموظفين والمستخدمين بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل.
ب.نفقات البحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي، أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
ج.نفقات تبني المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
د.نفقات الاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
يعدل البند رقم (11) من هذه المادة ليصبح كالآتي: تستبعد المصاريف والنفقات التي تخص النشاط أو الدخل المعفى من الضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي بحيث:
أ- تتحمل الدخول أو النشاطات المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.
ب- تحدد نفقات ومصاريف النشاطات والاستثمارات المعفاة من الضريبة بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك النشاطات والاستثمارات إلى مجموع الإيرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
1.يعدل البند رقم (4) ليصبح كالآتي:
الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية عن سنوات مالية سابقة، وترحيلها على خمس سنوات بالتساوي شريطة أن لا تكون تلك الخسائر من الخسائر الرأسمالية أو الناجمة عن تقييم أو إعادة تقييم الأصول.
2.يعدل البند رقم (5) ليصبح كالآتي: نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن (3%) من الدخل الصافي قبل الضريبة أو (50,000) خمسين ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل.
3. يعدل البند رقم (6/هـ) ليصبح كالآتي: عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين أو كفيله يمكن التنفيذ عليها، ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية، وبنسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل لشركات المساهمة العامة.
4. يعدل البند رقم (8) ليصبح كالآتي: حصة الفروع من نفقات المركز الرئيس الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع للضريبة أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما أقل.
5. يعدل البند رقم (11) ليصبح كالآتي: لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطيات باستثناء احتياطي الإخطار الساري والادعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، ومخصص الديون المشكوك فيها للبنوك المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وكذلك الفوائد والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفى الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
6.إضافة بند جديد إليها يحمل رقم (12) كالآتي: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية.
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة يمنح:
أولاً: الشخص الطبيعي المقيم إعفاء ً سنوياً مقداره (7200) سبعة آلاف ومائتي دولار أمريكي.
ثانياً: يعفى من الضريبة بالإضافة إلى ما ورد في بند أولاً من هذه المادة.
1.المبلغ الفعلي المدفوع لموظفي ومستخدمي القطاع العام كمواصلات ثابتة.
2.المبلغ الفعلي الذي يدفعه الموظف أو المستخدم في القطاع الخاص كمواصلات فعلية أو (10%) من إجمالي الراتب أيهما اقل.
3. مساهمة الموظف أو المستخدم في صناديق التقاعد أو الادخار أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي وأي صناديق أخرى موافق عليها من الوزير.
4. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة (5000) خمسة آلاف دولار لمرة واحدة فقط، شريطة تقديم المستندات المعززة، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلي المدفوعة من الشخص على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان أنفقه هذا الشخص على شراء أو بناء مسكنه وبحد أقصى (2000) ألفي دولار أمريكي سنويا مرفقاً بالثبوتيات.
ثالثاً: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الإعفاءات الممنوحة والواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (11)
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.
يعدل البند رقم (2) من المادة (11) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي:
يتمتع كل من الزوج والزوجة بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إعفاء شراء أو بناء المسكن، فيمنح لأحدهما.
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يتم تنزيل وتقاص ضريبة المسقفات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو التالي:
1.تنزيل ما نسبته (40%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة كمصروفات.
2. تقاص ما نسبته (60%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة من ضريبة الدخل المستحقة بموجب أحكام القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجارات.
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية:
أولاً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي المقيم وبعد الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حسب النسب والشرائح التالية:
1. 10,000 دولار أمريكي بنسبة 5 %.
2. 10,001-20,000 دولار أمريكي بنسبة 10%
3. ما زاد على ذلك بنسبة (15%)
ثانياً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة 15%.
ثالثاً: تعتبر الضريبة المستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها باستثناء التقاص المنصوص عليه في المادة رقم (12) من هذا القانون.
رابعاً: شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة.
1.تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات وفق النسب والشرائح الواردة في بند ثانيا وثالثا من هذه المادة وحسب الوضع القانون للشركة.
2.يقدر الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات التي تقوم بالتأمين على الحياة بواقع (10%) من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز تنزيل أي جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.
خامساً: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية.
سادسا: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح والنسب الضريبية المشار اليها في هذه المادة كليا أو جزئياً.
1. يتعين على المكلف أن يقدم إقراراً وفق الكشف أو النموذج المقرر بما فيها الجداول المتعلقة بهذا الكشف وتعتبر كجزء من هذا الإقرار إلى الدائرة خلال الأربعة أشهر التالية من نهاية سنته المالية، مبيناً التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي وتنزيلاته ودخله الصافي وإعفاءاته ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السابقة. ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد المسجل خلال المدة المذكورة أعلاه ويترتب على المكلف دفع الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الموعد المحدد لتقديمه.
2. يمنح الشخص الذي قدم الإقرار خلال المدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة ودفع الضريبة المستحقة عليه بتنزيل 6% من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالإقرار أو في الشهر الأول التالي لانتهائها، والحق بتنزيل 4% منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لإنتهاء السنة نفسها، والحق بتنزيل 2% إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لإنتهاء هذه السنة.
3. للوزير بتنسيب من المدير أن يصدر تعليمات يلزم بموجبها فئات أو أشخاص معينين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة من هذا القانون خلال المواعيد المحددة بحيث يضاف بموجب هذه الفقرة إلى الضريبة المستحقة (3%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول في هذه التعليمات عن تقديم الإقرار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المضافة على (20%) من الضريبة المستحقة.


1 إعفاء المقيم 7200
2 إعفاء الزوجة 500
3 إعفاء الأولاد 500
4 إعفاء المعالين 500
5 إعفاء الطالب 2500
6 إعفاء الإيجار 2000
7 إعفاء المعالجة الطبية الكل
8 الفوائد البنكية 2000
9 لبناء او شراء المساكن لمرة واحدة 5000





1-10000 5%
10001-20000 10%
اكثر من 20000 15%





__________________
المعرفة لم تكن أبداً مجانية ..
إنها سلاح ... إنها وسيلة للمال .. للحكم .. للاستعباد ..
المعرفة هي دائماً وسيلة في يد الأقوياء و ليس الحكماء
رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 09:21 AM

 

 

تطوير Creative Suite