الأولىضوابط الكتابة في منتديات زاجل التقنية
    « غير مسجل » ( لوحة التحكم الخاصة بك ) خروج   
مشاهدة مشاركات جديدة | المساعدة | بحث | الأعضاء | التقويم | مساعدة

 
 
 

العودة   منتدى جمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينية > قسم محاسبة الجمعيات الخيرية

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 07-30-2008, 05:14 PM
الصورة الرمزية محمد سعيد دحبور
محمد سعيد دحبور محمد سعيد دحبور غير متواجد حالياً
المدير العام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: المجدل
المشاركات: 45
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر Skype إلى محمد سعيد دحبور
افتراضي النظام المالي الموحد للجمعيات الخيرية (1)

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الزملاء ... الأخوات الزميلات

نبين لكم اليوم النظام المالي الموحد للجمعيات الخيرية الصادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية

أحكام عامة.
توصيح للنماذج.
كشف بالرواتب والأجور واستقطاعات ضريبة الدخل.
دليل ترقيم الحسابات.

السنة المالية للجمعية تبدأ من أول يناير وتنتهي يوم 31 ديسمبر من العام نفسه .
الشيكل الجديد ( العملة المحلية ) هو وحده العملة الرسمية في العمليات المحاسبية .
يمكن اعتماد عملة أجنبية أخرى بالإضافة إلى الشيكل في التقارير المالية فقط .
التبرعات بالعملات الأجنبية يتم تسجيلها حسب سعر الصرف في البنك في تاريخه وتعالج الفروق في حساب مستقل يسمى ح/فروق تحويل العملات ويكون تابعاً للمصروفات الإدارية.

يتم اعتماد مبدأ الاستحقاق المعدل كنظام للمحاسبة مع مراعاة ما يلي :
مدخرات العاملين ومستحقاتهم تعتبر مصروفات مستحقة على الجمعية ويجب فتح حساب مستقل لذلك .
إذا كانت التبرعات تخص أكثر من فترة محاسبية تعتبر إيرادات مقدمة .
كل المصروفات يجب أن تدعم بمستندات ووثائق تثبت صحتها .
كل المستندات المقدمة يجب أن تكون أصل ولا تقبل الصورة إلا في حالة الضرورة القصوى (فقدان أصل المستند ) يجب أن يكتب عليه " صورة طبق الأصل ، بدل فاقد " ويوقع عليه من صاحب المستند .
كل مستند يتم تسديده يختم بخاتم سدد حتى لا يصرف مرة أخرى .
مجلس الإدارة هو الجهة الوحيدة المخولة بقبول التبرعات أو رفضها حسب سياسة الجمعية ويجب الحصول على موافقة دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية خطياً بقبول التبرعات .
يجوز إعدام كل المستندات بعد مرور سبع سنوات على نهاية سنة الحساب ما عدا الميزانيات فيجب الاحتفاظ بها لعشرة سنوات فقط أما تقارير المراجعة فلا يجوز إعدامها نهائياً مع الالتزام بالشروط الآتية :
أن تكون الميزانية قد تم اعتمادها من دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية .
الحصول على موافقة خطية من دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية للإعدام .

إعدام المستندات بقرار من مجلس الإدارة مع مراعاة بند (5) .
يجب اعتماد مدقق حسابات خارجي لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية .
التبرعات العينية تعامل كالمشتريات ويتم تقييمها على حسب سعرها في السوق في حينه وتدعم بسند قبض تبرع عيني مع سند استلام .
التبرعات الخدماتية المقدمة من قبل أشخاص من خارج الجمعية يتم تقييمها على سعر الأجرة التي تدفع للعاملين في الجمعية وفي حالة عدم وجود مماثل في الجمعية تحسب على سعر السوق في حينه تسجل كمصاريف رواتب وتقابل بالإيرادات .
تشكل لجنة للجرد برئاسة عضو مجلس إدارة عليا وتكون الأصول عهدة على رئيس الفرع .
أي مصروفات يجب أن تكون مدعمة بمستند رسمي ( فاتورة ) وطلب شراء وسند صرف وجميعها موقعة من امين صندوق الجمعية.
يجب تقديم الميزانية معتمدة من مدقق حسابات معتمد في موعد أقصاه 30/4 من العام التالي .
يجب اعتماد سندات القبض من دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية قبل استخدامها .
يجب أن تلتزم الجمعية بتسديد استقطاعات ضريبة الدخل عن العاملين فيها .

تشمل الحسابات الختامية في الجمعية على
ح/الإيرادات والمصروفات .
بيان الميزانية العمومية في نهاية السنة المالية.
يجب إظهار الاتفاقيات المالية الموقعة مع الجهات الممولة بالسجلات المحاسبية حسب الحالة .

الأصول الثابتة :
تثبت الأصول بقيمتها الشرائية ويقفل هذا القيد عند إهلاك الأصول أو إعدامه .
إهلاك الأصول أو إعدامه يتم بقرار من مجلس الإدارة .
الأصول الموجودة حالياً يجب جردها وإثباتها في سجل الأصول ويتم تقييمها من ذوي الخبرة ويتم إثباتها كأنها جزء من الفائض العام .
يتم الاحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة في الجمعية بحيث يبين هذا السجل ما يلي :
اسم الأصل ، الوصف ، تاريخ الشراء ، العمر الافتراضي ، سعر الشراء ، وأي ملاحظات أخرى ( انظر النموذج التالي ) .

سجل الأصول الثابتة
مسلسل اسم الاصل ، وصفه ، تاريخ الشراء، العمر الافتراضي، سعر الشراء ، ملاحظات

العملات البنكية
يجب إيداع كل النقدية في حساب في البنك ( ما عدا ما جاء في بند 2 )
يجب عدم الاحتفاظ بأكثر من 1000 شيكل في الصندوق العام بأي حال من الأحوال أو ما يعادلها لمواجهة الطوارئ .
يجب فتح حساب أو أكثر في البنك وبأي عملة .
العمولات والفوائد البنكية المدينة تعد مصروفات تتحملها الجمعية .
إذا كان هناك فوائد دائنة ناتجة عن المعاملات البنكية تثبت كإيرادات وتتبع حساب الجمعية .
الفوائد المدينة والدائنة يتم تسويتها شهرياً .
الشيكات التي لا تصرف خلال ستة شهور من تاريخ إصدارها يجب إلغاؤها وإصدار شيك جديد ويجب معالجتها محاسبياً .
جميع المدفوعات التي تزيد قيمتها عن 100 شيكل تدفع بشيك .
يجب اعتماد ثلاثة توقيعات في البنك بقرار من مجلس الإدارة ويجب أن يوقع على الشيك بتوقيعين من الثلاثة المعتمدة لدى البنك كالأتي :
توقيع أمين الصندوق ( توقيع رئيسي ) .
توقيع رئيس الجمعية.
توقيع نائب رئيس الجمعية في حال غياب الرئيس

يجب إلغاء توقيع الموظف المستقيل فوراً وذلك برسالة رسمية من مجلس الإدارة إلى وزارة الداخلية .
في حالة التحويلات البنكية بين الحسابات ترسل رسالة إلى البنك بالتحويل موقعة من المخولين بالتوقيع وإحضار قسيمة تحويل ثم يصادق عليها من قبل الرئيس وأمين الصندوق.

المصروفات والمدفوعات
الأسس الآتية هي معيار ضبط عمليات الصرف للنقدية ( أوراق مالية وشيكات ) .
يحق لمجلس الإدارة وضع سياسات أخرى للضبط إذا لم يرد بها نص .
أسس الرقابة على الصرف
كل عملية صرف يجب إصدار سند صرف بها مهما كان مبلغها .
إذا كان المبلغ أقل من 100 شيكل يمكن صرفها من الصندوق مباشرة ، ما زاد عن 100 شيكل يجب صرفه بشيك من البنك .
يحتفظ بدفاتر الشيكات غير المستعملة في مكان أمين ويثبت في سجل خاص عند ورودها في البنك وتصرف تباعاً للاستعمال تحت رقابة كافية من قبل مجلس الإدارة ويعتبر عهدة على صاحب التوقيع الرئيسي ( امين الصندوق) .
لا يصرف أي دفتر شيكات جديد إلا بعد تسليم الدفتر القديم .
يمنع منعاً باتاً التوقيع على شيك على بياض .
قبل التوقيع على الشيك يجب مراجعة كل المستندات والبيانات التي تثبت صحة عملية الصرف واستيفائها للشروط المطلوبة .
يجب أن يرفق مع إيصال الصرف المستندات اللازمة لدعم صحة عمليات الصرف .
يجب ختم المستندات المصروفة بخاتم سددت حتى لا تصرف مرة أخرى .
يمنع منعاً باتاً إصدار شيك لحامله .
يتم الالتزام بالحدود التي تم تحديدها سابقاً للمصادقة على المصروفات التي ينوي صرفها.
تلتزم إدارة الجمعية ببنود المصروفات طبقاً لما تم تحديده ضمن الموازنة التقديرية سواء للمركز الرئيسي أو الفروع .
عدم توقيعها ( بند 14 ) يعتبر مخالفة قانونية .

المقبوضات
الأسس الآتية هي معيار ضبط للمقبوضات النقدية ( النقود الورقية والشيكات ) .
يحق لمجلس الإدارة وضع سياسات أخرى للضبط النقدي إذا لم يرد نص في هذه الأسس.

أسس الرقابة على المقبوضات
جميع المقبوضات مهما كان مبلغها يجب إصدار إيصال قبض به ( راجع النماذج )
جميع المقبوضات يجب اعتمادها من مجلس الإدارة وبتوقيع امين الصندوق على سند القبض .
يجب وضع كل المبالغ الواردة في البنك بواسطة شخص معتمد من قبل مجلس الإدارة بحيث لا يكون له صلة بمسك الدفاتر .
يجب ألا يعهد لشخص واحد بالقيام بجميع العمليات المحاسبية التي تخص القبص واستلام النقدية.
دفاتر سندات القبض يحتفظ بها مسلسلة بمكان أمين ولا يصرف أي دفتر منها إلا بعد تسلم الدفتر السابق وهذه مسئولية أمين الصندوق العام .
يجب الفصل التام بين المقبوضات والسلفة المستديمة .
النسخة الأصلية من سند القبض تعطى للدافع وباقي النسخ ترفق مع المستندات التي تثبت القبض .
إيصال القبض يجب اعتماده من أمين الصندوق بالإضافة إلى المستلم .
عملية إثبات المقبوضات يجب اعتمادها محاسبياً من إيصالات القبض .
يجب الحصول على موافقة إدارة الجمعيات بوزارة الداخلية خطياً للحصول أو جمع التبرعات مهما كان نوعها أو قيمتها .
يجب ختم إيصالات القبض من دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية قبل استخدامها .
استخدام إيصالات قبض غير مختومة من دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية تعتبر مخالفة قانونية .

الدفاتر والمستندات المحاسبية
أولاً : يمكن اتباع إحدى الطريقتين الآتيتين :
طريقة القيد المزدوج يحيث تشتمل كحد أدنى على ما يلي :
سند صرف
سند قبض
سند قيد يوميه
دفتر يومية عامة مع دفتر أستاذ مساعد
دفتر أستاذ عام ( أو الطريقة الأمريكية )
سجل للأصول
استخدام الحاسوب بحيث يشمل على :
سند صرف آلي بالإضافة إلى السندات اليدوية
يوميه عادية
سجل الأصول
سند قبض آلي بالإضافة إلى السندات اليدوية
أستاذ عام

ثانياً : يمكن استخدام أي دفتر أو مستندات أخرى بحيث تخدم سهولة العمل وعلى سبيل المثال وليس الحصر .
سجل إثبات الأصول الثابتة
سند أمر شراء

ملاحظات هامة :
عند استخدام الحاسوب يجب تخزين المعلومات بصورة دورية حرصاً عليها من التلف أو الفقدان.
يجب في نهاية السنة المالية طباعة سجل أستاذ كامل من الحاسوب حسب الأصول أو حين طلب الجهات المختصة .
لا يحق للمسؤول الاعتذار بتلف المعلومات ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها


توضيح النماذج

سند الصرف
بحيث أن يكون من ثلاثة نسخ ( أصل + 2 صورة ) ويجب أن يحتوي على الآتي :
( اسم الجمعية وعنوانه – رقم مسلسل – التاريخ – اسم المستلم – سبب الصرف- المبلغ بالأرقام والحروف – التوقيع بالصرف – التوقيع بالاستلام ) .
إذا كان الصرف بشيك يجب أن يذكر رقم الشيك وتاريخ صرفه واسم البنك

سند قبض
يجب أن يكون من ثلاثة نسخ ( أصل + 2 صورة ) ويجب أن يحتوي على الآتي :
- اسم الجمعية وعنوانها
- رقم مسلسل
- التاريخ
- اسم الدافع
- سبب الدفع
- المبلغ بالأرقام والحروف
- التوقيع بالاستلام
- إذا كان الاستلام بشيك يجب أن يذكر رقم الشيك واسم البنك وتاريخ الصرف
- إذا كان الدفع بعملة أجنبية يجب أن يثبت نوع العملة والمبلغ المدفوع .

خطوات وقواعد الشراء والمناقصات
عند الحاجة للقيام بعملية شراء أو إجراء مناقصة إذا كانت القيمة 1000$ أو أكثر يجب اتباع الآتي :
- تحدد الجهة المستفيدة المواصفات الفنية اللازم توافرها في العين موضع الشراء .
- يصادق مجلس الإدارة أو من يخوله على طلب الشراء ويحدد طرق الشراء .
- يتم الإعلان حسب الطرق التي حددها مجلس الإدارة في بند 2 .
- يقوم المركز بتوزيع شرح وافي عن العين موضع الشراء .
- تشكيل لجنة للبحث في العروض المقدمة تتكون اللجنة من :
1- الرئيس أو نائبه 2- أمين الصندوق 3- أي أشخاص يحددهم مجلس الإدارة
- تقوم اللجنة بفتح محضر تثبت فيه أسماء اللجنة وتفاصيل العطاء وقرار اللجنة ويعد قرار اللجنة نهائياً .
- يتم تشكيل لجنة استلام العين موضع المناقصة لأمر الشراء ويحرر أمر استلام .
- ترسل الفاتورة وأمر الشراء وإذن الاستلام لمراجعتها وإصدار الشيك بالمبلغ المطلوب حسب الأصول .
- إذا كانت قيمة العقد أقل من 1000$ .
- يتم التعامل معها بالشروط السابقة إذا أمكن أو يتم الشراء بطريقة الأمر المباشر وعمل مقارنات للأسعار مع مراعاة إصدار أمر الشراء لكل عملية تزيد عن 100$


ولمزيد من التأكد من المعلومات السابقة يمكنكم الإطلاع على مصدرها من موقع
وزارة الداخلية الفلسطينية - الإدارة العامة للشئون العامة
http://www.moi.gov.ps/?page=633334077042031250

وإلى لقاء آخر بمشاركة جديدة بإذن الله تعالى
أخوكم / محمد سعيد دحبور
__________________
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والرياء
اللهم يا مقلب القلوب ... ثبت قلوبنا على دينك
اللهم أحسن ختامنا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-30-2008, 05:17 PM
الصورة الرمزية محمد سعيد دحبور
محمد سعيد دحبور محمد سعيد دحبور غير متواجد حالياً
المدير العام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: المجدل
المشاركات: 45
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر Skype إلى محمد سعيد دحبور
افتراضي النظام المالي الموحد للجمعيات الخيرية (2)

الأخوة الزملاء .... الأخوات الزميلات
نستكمل لحضراتكم النظام المالي للجمعيات الخيرية

مالية الفروع :
يسلم إلى أمين صندوق فرع دفتر سندات قبض ودفتر سندات صرف ويوقع منه عليهما بالاستلام على دفتر لتسليم السندات .
لا يسلم بدلاً من أي منهما إلا بعد تسليمه الدفتر القديم .
تحصيل الرسوم لكل منطقة في الفرع التابع لها .
يجب إيداع التحصيلات في حساب الجمعية بالبنك يومياً .
يجهز كشف شهري يبين فيه اسم الدافع ورقم إيصال الدفع والمبلغ وإيصالات الإيداع في البنك بالمبالغ الواردة موقعاً عليه أمين صندوق الفرع ورئيس مركز الفرع .
تعد موازنة تقديرية للفروع وتفصل شهرياً ( ما عدا إيجار الفرع والآثاث ) وتقدم للمركز بغزة .
عند اعتماد الموازنة تصرف المبالغ المعتمدة شهرياً بشيك وتعامل معاملة السلفة المستديمة
الإيجار يصرف سنوياً بشيك من مجلس الإدارة مباشرة .
الآثاث يقدم طلب بالشراء وحين اعتماده من مجلس الإدارة يتم الشراء والاستلام حسب الأصول ويتم الصرف بشيك من المركز مباشرة .
عند نفاذ السلفة المستديمة أو في نهاية الشهر أيهما أسبق يقدم كشف مصاريف السلفة مؤيداً بالمستندات اللازمة موقع عليه من أمين الصندوق ورئيس الفرع .
يحب مراجعة الكشف من قبل أمين الصندوق العام بغزة أو من ينوب عنه واعتماده أو إبداء الملاحظات عليه وحين الاعتماد يتم استعاضة السلفة .
إذا جد أي أمر طارئ يستلزم مصروفات على رئيس الفرع تقديم طلب بذلك إلى مجلس الإدارة للمصادقة والصرف حسب ما يراه مناسب .
يجب تجهيز جرد بالآثاث الموجود في الفرع ويحفظ منه صورة في مركز الفروع.
يجب تجهيز كشف بالجرد كل عام .
أي موضوع لم يرد به نص يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات اللازمة لذلك .



كشف بالرواتب والأجور واستقطاعات ضريبة الدخل
يتم إعداد الكشف الشهري ويجب أن يحتوي على المعلومات التالية:

كشف بالرواتب والأجور واستقطاعات ضريبة الدخل عن شهر -- /-- /----

رقم اسم الموظف - رقم الهوية - المهنة - الحالة الاجتماعية - الراتب الاجمالى - أ.ض.د - للدفع

التاريخ : --/-- /---- التوقيع



السلفة المستديمة
يجب اتباع نظام السلفة المستديمة لمواجهة المصروفات اليومية والنثرية والضرورية .
يجب تعيين شخص محدد يكون مسئول عن عهدة السلفة والصرف منها .
صرف السلفة يكون بشيك باسم الشخص المسؤول .
تقدر قيمة السلفة بمتوسط مصروفات شهر .
يجب ألا يزيد أي مصروف عن 100 شيكل في المرة الواحدة .
لا يسمح بتجزئة الفاتورة الواحدة لعدة فواتير مهما كانت الأسباب .
يجب دعم كل عملية صرف بمستندات رسمية .
عند استعاضة السلفة ( نهاية الشهر أو نفاذ السلفة أيهما أسبق ) يجب تجهيز كشف بالمصروفات مدعماً بالمستندات الأصلية .
يقوم امين الصندوق بمراجعة كشف السلفة وتدقيقه واعتماده وتوقيعه .
يجب ختم كل المستندات بخاتم صرف ( أو دفعت ) .
عند التأكيد من صحة الصرف يتم استعاضة السلفة المستديمة وتصرف بشيك باسم الشخص المسؤول .
كشف السلفة يجب أن يشمل على
( جانب الصرف – المبلغ المصروف )
( جانب القبض ) ويشمل الرصيد السابق – المبلغ المقبوض-رقم الشيك-التاريخ.


الإنشاءات
عند القيام بتنفيذ إنشاءات ( مباني ) للجمعية يجب الالتزام بالآتي :
الحصول على موافقة وزارة الداخلية خطياً ومسبقاً .
الحصول على كل الإجراءات القانونية اللازمة من كل الجهات ذات الاختصاص ومسبقاً .
يجب أن تكون عمليات التنفيذ عن طريق المناقصات .
يجب توفير أكثر من نصف المبالغ اللازمة للتنفيذ مسبقاً .
كل عمليات الصرف يجب أن تتم بشيكات فقط .
يجب الإلتزام بقواعد الصرف حسب الأصول .
النظام المالي الموحد للجمعيات الأهلية غير الحكومية والمؤسسات الأجنبية والشركات غير الربحية كما هو صادر عن وزارة الداخلية بعد التعديل بتاريخ 15/1/2002م .

ولمزيد من التأكد من المعلومات السابقة يمكنكم الإطلاع على مصدرها من موقع
وزارة الداخلية الفلسطينية - الإدارة العامة للشئون العامة
http://www.moi.gov.ps/?page=633334077042031250

وإلى لقاء آخر بمشاركة جديدة بإذن الله تعالى
أخوكم / محمد سعيد دحبور
__________________
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والرياء
اللهم يا مقلب القلوب ... ثبت قلوبنا على دينك
اللهم أحسن ختامنا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-30-2008, 10:07 PM
نهاد ابو هويدي نهاد ابو هويدي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 7
افتراضي

الاخ محمد
مشكور على هذا المجهود، ولكن تقتضي الضرورة التنبيه أن هذا النظام الموحد للاسترشاد به وليس قانون، لأنه صادر من وزارة الداخلية وليس من المجلس التشريعي التشريعي، فمن الممكن أن يكون للجمعية نظام مالي يختلف عن هذا النظام بشرط التوافق مع قانون رقم (1) لسنة 2000 والتوافق مع معايير المحاسبة وتوفير اجراءات كافية للراقبة الداخلية في المؤسسة.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-31-2008, 12:11 PM
الصورة الرمزية محمد سعيد دحبور
محمد سعيد دحبور محمد سعيد دحبور غير متواجد حالياً
المدير العام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: المجدل
المشاركات: 45
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر Skype إلى محمد سعيد دحبور
افتراضي

الأخ الزميل / نهاد أبو هويدي
أرحب بك كثيراً لانضمامك مع زملائك في منتدانا الكريم
كما أشكرك كثيراً على مبادرتك ومشاركتك الفعالة الطيبة
واسمح لي أن أعقب على مشاركتك الكريمة رغبة في تبادل الآراء ومن أجل أن تعم الفائدة للجميع

1- بداية فقد ذكرت في مشاركتي أن هذا نظام وليس قانون وينبغي على القارئ أن يفهم ذلك جيداً.
2- كثيراً ما نسمع ونلاحظ وجود مصطلحات في الحكومات بشكل عام ، ومن هذه المصطلحات:
قوانين - إجراءات - لوائح تنفيذ - سياسات - نظام .... إلخ من مسميات
وبالرغم من تعدد المسميات والمصطلحات إلا أنها في النهاية ملزمة ويحاسب عليها الجهات المختصة في السلطة التنفيذية للدولة، بمعني أن النظام المالي بحد ذاته يلزم مجالس إدارة الجمعيات وإداراتها على اتباع التعليمات الواردة فيه.
3- إضافة لذلك فإنني مدقق حسابات لبعض الجمعيات الخيرية بقطاع غزة، وبحكم الخبرة المتواضعة فقد واجهت المسئولين في وزارة الداخلية وأثرت بعض الملاحظات على القانون، ويكفي أن النظام لا يعترف ببعض ما ورد في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وكذلك يخالف معايير المحاسبة الدولية بشأن المحاسبة عن العمليات بالعملات الأجنبية وكذلك بخصوص إستهلاكات الموجودات الثابتة، علماً بأن اللجنة الواضعة للنظام لها مبرراتها التي تسمح بذلك حسب وجهة نظر اللجنة.
4- لقد طالبت أكثر من مرة وأكثر من جهة إعادة النظر في النظام المالي واقتراح ما من شأنه أن يواكب التطور في المهنة وأن يتناسب ومعايير المحاسبة الدولية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً.

من كل ما سبق فإنني أري بأن النظام المالي للجمعيات الخيرية الصادر عن وزارة الداخلية بأنه نظام ملزم وليس من حق أي جمعية خيرية مخالفة أي بند من بنود النظام ، مع كل الاحترام لوجهات نظر الآخرين.

هذا والله ولي التوفيق
أشكرك أخي نهاد وأشكر الجميع على سعة صدوركم .

وأقبلوا فائق احترامي وتقديري
أخوكم/ محمد سعيد دحبور
__________________
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والرياء
اللهم يا مقلب القلوب ... ثبت قلوبنا على دينك
اللهم أحسن ختامنا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-16-2008, 06:11 AM
سعدالله محمد ديب سعدالله محمد ديب غير متواجد حالياً
عضو اللجنة الاجتماعية - فرع غزة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 18
افتراضي

أعتقد ان هناك مأخذ جوهري علي اعتماد سعر صرف البنك بخصوص التبرعات الواردة لصندوق الجمعية , انا اعتقد ان علي الداخلية استرجاع الإعتماد السابق بحساب جميع التبرعات بالعملات الاجنبية بسعر صرف ثابت خلال السنة المالية الواحدة فهذا يقلل من ظهور حسابات وهمية غير حقيقة و يقلل من حدوث الاخطاء

أشكر لك اهتمامك الاخ محمد دحبور
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-03-2009, 08:04 AM
sjazar sjazar غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: رفح
المشاركات: 6
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى sjazar إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى sjazar
افتراضي

اشكرك استاذ محمد علي هذه التوضيحات ولكني اريد ان اوضح لكم وللاخوة المحاسبين بعض النقاط :
اولا بخصوص جمعية المحاسبين :
1- نصت المادة 46 من النظام الاساسي للجمعية الاتي :
تبدأ السنة المالية في اول يونيو (تموز) وتنتهي في في اخر يونيو ( حزيران ) في العام الذي يليه
2- نصت المادة 48 من النظام الاساسي للجمعية في مجملها تطبيق مبدأ الاستحقاق المعدل في المحاسبة .
وهذان البندان يتعارضان مع النظام المالي الفلسطيني
بالنسبة للبند 1 نصت المادة 1 التعاريف
السنة المالية: تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
بالنسبة للبند 2 نصت المادة 3 الفقرة ب) استخدام الأساس النقدي في قيد إيراداتها المقبوضة ونفقاتها المصروفة (أي أن الإيرادات التي لم تقبض فعلا والنفقات التي لم تصرف فعلا في السنة المالية الجارية لا تسجل في الدفاتر المحاسبية).


ثانيا : بخصوص النظام المالي الموحد للجمعيات :
1- تم اعتماد مبدا الاستحقاق وهذا مخالف للنظام المالي الفلسطين حيث نصت المادة 3 الفقرة ب) استخدام الأساس النقدي في قيد إيراداتها المقبوضة ونفقاتها المصروفة (أي أن الإيرادات التي لم تقبض فعلا والنفقات التي لم تصرف فعلا في السنة المالية الجارية لا تسجل في الدفاتر المحاسبية).
وهذا يطبق علي الحكومة والمئسسات وفقا لمادة (1)التعريفات
المؤسسة: أية مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
والمادة (2)
يطبق هذا النظام على أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية وعلى أية مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري ليس لها نظام مالي خاص بها.
ثالثا : بخصوص النظام :
يجب ان يعتمد النظام من مجلس الوزراء ومصادقة رئيس مجلس الوزراء عليه وواتفاقا مع ما اقول النظام المالي الفلسطيني الذي وضعته وزارة المالية وقد تم اعتماده قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005
بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة

لذلك فاننا كجمعية للمحاسبين نعني بتوصيل المعلومة الصحيحة ونصحح اي خطا نراه يتعلق بالمحاسبة لان من اهدافنا :
رفع مستوي المهنة ووضع القواعد السليمة لمزاولتها وفقا للمعايير والاصول العلمية والعملية
فانني اري الاتي :
اولا : ان تصحح الجمعية النظام الاساسي في اقرب اجتماع للجمعية العمومية مادة 45 والمادة 49
ثانيا : ان ترفع الجمعية ملاحظاتها حول النظام المقترح من وزارة الداخلية وعرضه علي امانة مجلس الوزراء لكي يتم مناقشته ثم اقراره ونشره وفق القواعد والاسس السليمة وعدم التعارض مع القوانين والانظمة الاخري واشكركم جميعا
__________________
المعرفة لم تكن أبداً مجانية ..
إنها سلاح ... إنها وسيلة للمال .. للحكم .. للاستعباد ..
المعرفة هي دائماً وسيلة في يد الأقوياء و ليس الحكماء
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-04-2009, 08:00 PM
الصورة الرمزية محمد سعيد دحبور
محمد سعيد دحبور محمد سعيد دحبور غير متواجد حالياً
المدير العام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: المجدل
المشاركات: 45
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى محمد سعيد دحبور إرسال رسالة عبر Skype إلى محمد سعيد دحبور
افتراضي

الأخ الكريم / sjazar
أشكرك كثيرا على المشاركة الجميلة الطيبة وعلى تعليقاتك

ولكن أحب أن اوضح للجميع التالي:

1- من حق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أن لا تلتزم بالنظام المالي الموحد الصادر عن وزارة الداخلية بشرط أن تصمم لنفسها نظام مالي خاص بها وأن يكون معتمد من وزارة الداخلية.

2- أن النظام المالي الوحد للجمعيات نص على أن تقوم الجمعيات باعتماد أساس الاستحقاق المعدل وليس الاستحقاق ( كما ورد في مشاركتك السابقة في ثانياً بند 1 ) ارجو الانتباه.

3- بالنسبة للنظام المالي الفلسطيني فهو للمؤسسات غير الجمعيات ، لأن الجمعيات لها نظام مالي موحد.

4- بالنسبة للسنة المالية لجمعية المحاسبين والمراجعين، بالرغم من قانونية هذا الأمر إلا أن كثير من المحاسبين يرون أنه من المستحسن أن يتم تعديل السنة المالية لتصبح سنة عادية من يناير الى ديسمبر.

وبارك الله فيكم
__________________
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والرياء
اللهم يا مقلب القلوب ... ثبت قلوبنا على دينك
اللهم أحسن ختامنا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-05-2009, 08:58 AM
ابن الاسلام ابن الاسلام غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 6
افتراضي استفسار عاجل

السلام عليكم

اشكركم لحسن تعاونكم الكترونى للجمعية المحاسبين ,

السؤال لدى / محاسب يريد ان يعمل مقابلة امتحان محاسبة لدى جمعية ,,, ما هى أهم الاسئلة التى تطرح فى المقابلة لوظيفة محاسب حسب خبرتكم
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03-06-2009, 12:37 PM
sjazar sjazar غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: رفح
المشاركات: 6
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى sjazar إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى sjazar
افتراضي

لاخ الاستاذ محمد اشكر لك اهتمامك بالمنتدي وتعليقاتك ولكنني اوضح للجميع الاتي :
اولا : بالنسبة للسنة المالية
نصت المادة 1 التعاريف من النظام المالي الفلسطيني
السنة المالية: تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
ثانيا :
بالنسبة لاستخدام الاساس النقدي
نصت المادة 3 الفقرة ب) استخدام الأساس النقدي في قيد إيراداتها المقبوضة ونفقاتها المصروفة (أي أن الإيرادات التي لم تقبض فعلا والنفقات التي لم تصرف فعلا في السنة المالية الجارية لا تسجل في الدفاتر المحاسبية).
ثالثا :
بالنسبة للنظام المالي الفلسطيني فهو للمؤسسات و الجمعيات ،
المادة (2)
يطبق هذا النظام على أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية وعلى أية مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري ليس لها نظام مالي خاص بها.
المادة(1)التعريفات
المؤسسة: أية مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

ان النظام المالي الفلسطيني واضح في جميع مواده و من الحق التزام الجمعيات التي ليس لها نظام مالي بهذا النظام وفقا للمادة 2
وبارك الله فيكم
__________________
المعرفة لم تكن أبداً مجانية ..
إنها سلاح ... إنها وسيلة للمال .. للحكم .. للاستعباد ..
المعرفة هي دائماً وسيلة في يد الأقوياء و ليس الحكماء

التعديل الأخير تم بواسطة : sjazar بتاريخ 03-06-2009 الساعة 12:45 PM.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-01-2009, 06:22 AM
سعدالله محمد ديب سعدالله محمد ديب غير متواجد حالياً
عضو اللجنة الاجتماعية - فرع غزة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 18
افتراضي

السلام عليكم

زملائي الكرام /

هناك بعض التعديلات بخصوص الصرف صدرت عن دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية تتلخص كالتالي :
1. يحق للجمعية للجمعية صرف مبلغ لا يزيد عن 400 شيكل نقدا من صندوق الجمعية بدون اصدار شيكات بنكية .
2. أي عملية شراء تحتاج لاستدراج عروض اسعار اذا زاد مبلغها عن 4000 شيكل .
3. أي عملية شراء تحتاج لإجراء مناقصة اذا زاد مبلغها عن 20000 شيكل .
رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 05:56 AM

 

 

تطوير Creative Suite